الشيخ علي المشكيني
65
رساله هاى فقهى و اصولى
الحربيّة . وعلى فرض وجود الأرباح والكنوز ونحوها لم تكن عند شيعة عليّ عليه السلام . مع أنّه يمكن حملها على التحليل في عصره وعن حقّه ، فلا تدلّ على التحليل المطلق . ويوافقها ما عن عليّ عليه السلام أنّه قال لرسول اللّه صلى الله عليه وآله : « قد علمتُ يا رسول اللّه أنّه سيكون بعدك مُلكٌ عَضوضٌ وجبر ، « 1 » فيستولى على خُمُسي من السَّبْي والغنائم ، ويبيعونه ، فلا يحلّ لمشتريه ؛ لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبتُ نصيبي فيه لكلّ من مَلَكَ شيئاً من ذلك من شيعتي ، لتحلّ لهم منافعهم من مأكلٍ ومشرب ، ولِتَطيبَ مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام » . قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « ما تصدّق أحد أفضل من صدقتكَ ، وقد تبعك رسول اللّه في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحدٍ من شيعتي ، ولا احلّها أنا ولا أنت لغيرهم » . « 2 » ونظيره الحديث 10 من الباب ، « 3 » ويظهر منهما اختصاص ما أحلّه بالغنائم الحربيّة التي كلّها للإمام عليه السلام ، وفي خصوص المناكح والمطاعم . وممّا ذكرنا يظهر المقصود من خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال : قال له رجلٌ : حلّل لي الفروج ؛ ففزع أبو عبد اللّه ، فقال له رجلٌ : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريه ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يُصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطاه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ؛ الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحَيّ ؛ وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال » . « 4 »
--> ( 1 ) . في تفسير العسكري عليه السلام : « وجبريّة » . ( 2 ) . التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، ص 86 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 552 ، ح 12694 . ( 3 ) . عن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « مَن وجد برد حُبّنا في كبده ، فليحمد اللَّه على أوّل النعم » . قال : قلتُ : جعلتُ فداك ، ما أوّل النعم ؟ قال : « طيب الولادة » . ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحِلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا » . ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّا أحللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 ، ح 401 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 547 ، ح 12684 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 137 ، ح 384 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 58 ، ح 189 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 544 ، ح 12678 .